El Convencimiento de Ibn Mundhir

Ibn Mundhir Naysaburi d. 318 AH
116

El Convencimiento de Ibn Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Investigador

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Editorial

(بدون)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨ هـ

يصلى عَلَى الميت في جميع ساعات الليل والنهار إلا في الساعات الثلاث: وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال، وإذا حضر الولي والوالي فالوالي أحق بالصلاة عَلَى الميت لحديث الحسين بن علي. وولي الْمَرْأَة أحق بالصلاة عَلَيْهَا من الزوج، ويصلى عَلَى السقط إذا استهل، ويصلى عَلَى جميع المسلمين الأخيار منهم والأشرار، من قتل في حد أو مات سكران وعلى من قتل نفسه، وولد الزنى إلا الشهداء الذين أكرمهم اللَّه تترك الصلاة عليهم، ويصلى عَلَى العضو من أعضاء الإنسان، ويصلى عَلَى القبر، لأن النَّبِيّ ﷺ صلى عليه،

1 / 158