10El Convencimiento de Ibn Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينEditorial(بدون)EdiciónالأولىAño de publicación١٤٠٨ هـRegionesIrán•ImperiosSamánidas (Transoxiana, Jorasán)رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا، وَإِذَا اسْتَطَابَ فَلا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ.وَكَانَ يَأْمُرُنَا بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ»من السنة أن يتباعد من الناس من أراد الغائط ويستتر، وله أن1 / 52CopiarCompartirPreguntar a la IA