97

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
مثل أَكثر مَا كَانَ من وَقت لغصب إِلَى حِين التّلف وَلَو غصب عبدا فَقطعت يَده بِسَرِقَة استحدثها عِنْده غرم أَكثر الْأَمريْنِ من نصف الْقيمَة أَو مَا نقص وَلَو غصب جَارِيَة تَسَاوِي ألفا فمرضت حَتَّى صَارَت قيمتهَا تَسَاوِي مائَة ثمَّ بَرِئت حَتَّى صَارَت قيمتهَا ألفا ردهَا ورد مَعهَا تِسْعمائَة قدر نَقصهَا وَلَا يجْبر النَّقْص بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّهَا لَيست لَهُ وَلَو كَانَ نقص قيمتهَا لنَقص السُّوق لم يضمنهَا إِلَّا مَعَ التّلف وَإِذا غصب ذَات الْفرج فَوَطِئَهَا حد وَلَزِمَه مهر الْمثل فَإِن أولدها وَهِي أمة كَانَ وَلَده مَمْلُوكا لصَاحبه وَضَمنَهُ إِن تلف وَلَو غصب عنبا فاعتصره خمرًا غرلام قِيمَته فَإِن صَار الْخمر خلا ارتجعه لمَالِك وَلم يرد الْقَيْنَة وَلَو غصبه بذرا فَصَارَ زرعا أَو نوى فَصَارَ نخلا ارتجعه الْمَالِك بزرعه وثمره وَلم يلْزمه مَا أنْفق

1 / 115