95

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
النَّاس بِمثلِهِ بَطل البيع وَإِن أجبر وَإِن اشْترى بِمَا لَا يتَغَابَن النَّاس بمثلله كَانَ لَهُ وَإِن رضيه الْمُوكل كتاب الْوَدِيعَة والوديعة أَمَانَة يسْتَحبّ قبُولهَا لمن قَامَ بالأمانة فِيهَا وَيكرهُ لمن عجز وعَلى الْمُسْتَوْدع حفظهَا وعَلى الْمُودع مؤنتها وَلَيْسَ للمستودع أَن يُسَافر بهَا إِن ستفر ويردها على مَالِكهَا إِن حضر وعَلى الْحَاكِم إِن غَابَ فَإِن خلفهَا فِي منزله أَو أودعها عِنْد غَيره ضمن وَمَتى أَرَادَ الْوَدِيعَة كَانَ لَهُ وَلزِمَ الْمَالِك استرجاعها فَإِن لم يسترجعها مِنْهُ مَعَ المكنة سقط عَنهُ حفظهَا وَمَتى طلبَهَا الْمَالِك فأخرها عَنهُ ضمنهَا إِلَّا من عذر وَإِذا لزم ضَمَان الْوَدِيعَة بِالتَّعَدِّي لم يسْقط عَنهُ الضَّمَان بالكف عَن التَّعَدِّي وَإِذا ادّعى ردهَا أَو تلفهَا قبل قَوْله مَعَ يَمِينه إِن أكذب

1 / 113