La persuasión en la jurisprudencia shafí

Al-Mawardí d. 450 AH
82

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
كتاب الْإِجَارَة وكل م أمكن الِانْتِفَاع بِهِ مَعَ بَقَاء عينه صحت إِجَارَته من حَيَوَان وَغَيره إِذا تقدرت منفعَته بِمدَّة أَو عمل وَلَا يَصح إِجَارَة مَا تكون مَنَافِعه أعيانا كالثمار والأبان إِلَّا فِي الرَّضَاع والبئر وَالْأُجْرَة ثمن معجل يَصح تَأْجِيله بِالشّرطِ وَلَا تبطل الْإِجَارَة بِالْمَوْتِ وَلَا يَصح فِيهَا خِيَار الشَّرْط وَإِذا أجر دَارا فانهدمت أَو عبدا فَمَاتَ بطلت الْإِجَارَة فِيمَا بَقِي من مدَّتهَا وَلَو مرض لعبد كَانَت الْإِجَارَة بِحَالِهَا وَالْمُسْتَأْجر بِالْخِيَارِ وعَلى الْمُؤَجّر نفته وعلوفة حَيَوَان إِذا اجره وَلَا يضمنهُ الْمُسْتَأْجر إِلَّا بالعدوان وعدوانه أَن يتَجَاوَز بِهِ مَسَافَة إِجَارَته أَو يَسْتَعْمِلهُ فِي أَكثر من حَقه فَيضمنهُ وأجره مثله بِالزِّيَادَةِ مَعَ الْمُسَمّى فِي إِجَارَته وَالضَّمان وَلَا ضَمَان على الْأَجِير مَا لم يعْتد إِلَّا معلم الصّبيان فَإِن عَاقِلَته تضمن دِيَة من مَاتَ مِنْهُم بضربه وَإِن لم يكن مُتَعَدِّيا

1 / 100