La persuasión en la jurisprudencia shafí

Al-Mawardí d. 450 AH
79

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
يكون مَعهَا وَلَدهَا وَالثَّانِي أَن يذكر قدره بِمَا يَنْفِي عَنهُ الْجَهَالَة فَإِن كَانَ مَكِيلًا أَو مَوْزُونا ذكر مَا يعرفهُ النَّاس من المكاييل والأوزان وَلَا يجو أَن يشْتَرط مكيالا وجهولا وَلَا معينا وَإِن كَانَ مذروعا شَرط من أَذْرع الْحَدِيد مَا يعرف وَلَا يجوز أَن يَشْتَرِطه بِذِرَاع الْيَد لِأَنَّهَا تخْتَلف وَالثَّالِث ذكر الْحُلُول والتأجيل فَإِن كَانَ مُؤَجّلا قدراه بِالْأَهِلَّةِ والشهور الْعَرَبيَّة وَلَا يجوز إِلَى النيروز والمهرجان وَلَا إِلَى الْعَطاء والحصاد والابع أَن يكون مَوْجُودا وَقت الِاسْتِحْقَاق فِي الْغَالِب فَإِن جهل وجوده لم يجز وَلَا يضر أَن يكون وَقت العقد مفقودا إِذا كَانَ وَقت الإستحقاق مَوْجُودا وَالْخَامِس أَن يذكر مَوضِع قَبضه من الْأَمْكِنَة الممكنة لَا سِيمَا فِيمَا لنقله مُؤنَة

1 / 97