La persuasión en la jurisprudencia shafí

Al-Mawardí d. 450 AH
69

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
فَإِذا غربت الشَّمْس دفع مِنْهَا إِلَى مُزْدَلِفَة بِالسَّكِينَةِ مُؤَخرا صَلَاة الْمغرب عَن وَقتهَا حت يجمع بَينهَا وَبَين عشَاء الْآخِرَة بِمُزْدَلِفَة ويبيت بهَا وَيَأْخُذ مِنْهَا حَصى جماره بِقدر الْأُنْمُلَة مثل حَصى الْخذف فَإِذا أصبح بهَا صلى الصُّبْح فِي أول الْوَقْت ثمَّ سَار فَوقف فِي الْمشعر الْحَرَام حَتَّى يسفر الصُّبْح ثمَّ يتَوَجَّه إلة منى ويحرك دَابَّته فِي وَادي محسر قدر رميه بِحجر فَإِذا دخل منى قَالَ اللَّهُمَّ هَذِه منى هِيَ مِمَّا مننت على خلقك فَامْنُنْ عَليّ بِالْعَفو والعافية ثمَّ يبْدَأ فَيَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة من بطن الادي بِسبع حَصَيَات وَيقطع عِنْدهَا التَّلْبِيَة وَيكبر مَعَ كل حَصَاة وَوقت هَذَا الرَّمْي فِي الِاخْتِيَار مَا بَين طُلُوع الْفجْر وَزَوَال الشَّمْس فَإِن رمى قبل الْفجْر وَبعد نصف اللَّيْل أَجزَأَهُ ثمَّ ينْحَر هَديا إِن كَانَ مَعَه وَيَأْكُل مِنْهُ إِن كَانَ تَطَوّعا وَلَا يَأْكُل مِنْهُ إِن كَانَ وَاجِبا ثمَّ يحلق أَو يقصر وَالْحلق أفضل وَقد حل إحلاله الأول مِنْهُ إِن كَانَ وَاجِبا ثمَّ يتَوَجَّه إِلَى مَكَّة لطواف الْإِفَاضَة وَهُوَ الْفَرْض فيطوف بِالْبَيْتِ سبعا على مَا وَصفنَا وَيسْعَى بَين الصَّفَا والمروة سبعا إِن لم يكن قد سعى قبل عَرَفَة وَإِن كَانَ قد سعى قبلهَا أَجزَأَهُ ذَلِك عَن وَاجِب سَعْيه فَإِذا أكمل ذَلِك فقد أحل إحلاله الثَّانِي واستباح جَمِيع مَحْظُورَات الْإِحْرَام ثمَّ يعود إِلَى منى ليبت بهَا ويخطب الإِمَام بمنى يَوْم النَّحْر بعد صَلَاة الظّهْر فيعرفهم فِي خطبَته مَا يَفْعَلُونَهُ فِي يومهم من الْمَنَاسِك الْأَرْبَعَة وَهِي الرَّمْي ثمَّ النَّحْر ثمَّ الْحلق ثمَّ الطّواف وَمَا يستبيحونه من مَحْظُورَات الْإِحْرَام بإحلالهم الأول ثمَّ بإحلالهم الثَّانِي وَمَا يلْزمهُم من الرَّمْي فِي أَيَّام منى وَالْمَبِيت بهَا

1 / 87