La persuasión en la jurisprudencia shafí

Al-Mawardí d. 450 AH
54

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
وَلَا ينْقل سِهَام من عدم مِنْهُم إِلَّا سهم سَبِيل الله فَإِن عدم جَمِيع الْأَصْنَاف فِي بلد المَال نقلت إِلَى أقرب الْبِلَاد إِلَيْهِ وَلَا يجوز أَن يصرف مَال الزَّكَاة فِي أهل الْفَيْء وَإِن فرق رب المَال زَكَاته لم يجزه (إِلَّا) أَن يَنْوِي عِنْد الدّفع أَنَّهَا زَكَاة وَإِذا فرقها الإِمَام أَجْزَأته بِغَيْر نِيَّة وَإِذا كَانَ الْفَقِير غارما لَهُ من زَكَاة وَاحِدَة بَين سهمي فقر وَغرم وَأعْطى بِأحد السهمين وَجَاز أَن يُعْطي بِالسَّبَبِ الآخر من زَكَاة أُخْرَى والمأخوذ من الْمَعَادِن والركاز وأعشار الزروع وَالثِّمَار زَكَاة تصرف مَعَ زَكَاة الْفطر مصرف الزَّكَاة بَاب من لَا تحل لَهُ الزَّكَاة لَا تحل الزَّكَاة لِذَوي الْقُرْبَى من بني هَاشم وَبني الْمطلب وَتحل لغَيرهم من قُرَيْش وَلَا يدْفع إِلَى عبد وَلَا إِلَى أَو ولد مَا كَانَا على الرّقّ وَلَا يجزى أَن يدْفع إِلَى كَافِر وَلَا مُرْتَد وَلَا يدْفع من مَال وَالِد إِلَى وَلَده وَلَا إِلَى وَالِد من مَال وَلَده وَلَا إِلَى زَوْجَة من مَال زوج إِلَّا لذِي غرم من سهم الغارمين

1 / 72