La persuasión en la jurisprudencia shafí

Al-Mawardí d. 450 AH
3

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
اسْتِبَاحَة صلَاته أَو الطَّهَارَة لفعل مَا لَا يجوز بِغَيْر طَهَارَة ثمَّ يغسل وَجهه بيدَيْهِ ثَلَاثًا مبتدئا من منابت شعر رَأسه وَمَا بَين أُذُنَيْهِ إِلَى مُنْتَهى ذقنه ويمر المَاء على مَا انحدر من شعر لحيته اسْتِحْبَابا إِن طَال وواجبا إِن قصر وَإِذا خف شعر اللِّحْيَة أوصل المَاء إِلَى مَا تحتهَا من الْبشرَة فَإِن كَانَ كثيفا قد ستر الْبشرَة لم يلْزمه إِيصَال المَاء إِلَى فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع الشَّارِب والعنقفة والحاجبين والصدغين ثمَّ يغسل ذِرَاعَيْهِ مَعَ مرفقيه ثَلَاثًا مبتدئا بيمناه من أَطْرَاف أَصَابِعه إِلَى مرفقه إِلَّا أَن يصب غَيره المَاء عَلَيْهِ فيقف مِنْهُ على يسَاره ويبتدأ من مرفقه إِلَى أَطْرَاف أَصَابِعه ثمَّ يمسح رَأسه بيدَيْهِ ثَلَاثًا منم مقدمه إِلَى مؤخره رَاجعا بهما إِلَى مقدمه وَلَو اقْتصر على مسح أَقَله أَجزَأَهُ ثمَّ يمسح أُذُنَيْهِ ظاهرهما وباطنهما ثَلَاثًا بِمَاء جَدِيد ثمَّ يغسل رجلَيْهِ مَعَ كعبيه ثَلَاثًا مبتدئا باليمنى من اطراف أَصَابِعه إِلَى كعبيه ويخلل بَين أَصَابِع رجلَيْهِ وَيبدأ باليمنى من الْخِنْصر إِلَى الْإِبْهَام ثمَّ باليسرى من الْإِبْهَام إِلَى الْخِنْصر وَلَو اقْتصر على مسحهما لم يجزه

1 / 21