La persuasión en la jurisprudencia shafí

Al-Mawardí d. 450 AH
22

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
من غير تَحْرِيك وَيَقُول فِي هَذِه الجلسة اللَّهُمَّ أَغفر لي وارحمن وأجرني ثمَّ يسْجد ثَانِيَة كَمَا وصفت وَقد أكمل الرَّكْعَة الأولى فَيقوم إِلَى الثَّانِيَة مكبرا مُعْتَمدًا بيدَيْهِ على الأَرْض ويصنع خفيها كَمَا صنع فِي الأولى إِلَّا النِّيَّة والتوجه والاستعاذة فَإِن كَانَت الصَّلَاة ضصبحا فَهِيَ رَكْعَتَانِ وَمن السّنة أَن يقنت فِي الثَّانِيَة مِنْهَا بعد رَفعه من الرُّكُوع فَيَقُول اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت وَعَافنِي فِيمَن عافيت وتولني فِيمَن توليت وَبَارك لي فِيمَا آتيت وقني شَرّ مَا قضيت إِنَّك تقضي وَلَا يقْضى عَلَيْك إِنَّه لَا يذل من واليت وَلَا يعز من عاديت تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت ثمَّ يجلس فِي تشهده للصبح متوركا وَإِن لم يكن صبحا جلس فِي التَّشَهُّد مفترشا رجله الْيُسْرَى ويقنت فِي النّصْف الآخر من رَمَضَان فِي الْوتر بعد الرُّكُوع من الرَّكْعَة الْآخِرَة وَيقوم إِلَى الثَّالِثَة بعد تشهده فَإِن كَانَ مغربا وَهِي ثَلَاث فيتشهد فِيهَا وَإِن كَانَت ظهرا أَو عصرا أَو عشَاء آخِرَة وَهن أَربع فَيَأْتِي بالثالثة وَالرَّابِعَة مُقْتَصرا فيهمَا على قِرَاءَة الْفَاتِحَة سرا ثمَّ يجلس بعد الرَّابِعَة متشهدا ولتورك فِي جُلُوسه بِأَن ينصب رجله الْيُمْنَى ويضجع الْيُسْرَى ويخرجهما عَن وركيه

1 / 40