La persuasión en la jurisprudencia shafí

Al-Mawardí d. 450 AH
173

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
وَلَو قَالَ وَالله لَا أكلت خبْزًا وَلَا لَحْمًا حنث بِأَكْل أَحدهمَا وَلَو قَالَ وَالله لَا أكلت خبْزًا أَو لَحْمًا رَجَعَ إِلَى إِرَادَته مِنْهُمَا فَتعين يَمِينه فِيهِ وَلَو قَالَ وَالله لَا أكلت خبْزًا حنث بِكُل مخبوز من بر أَو شعير أَو أرز أَو غَيره من أدقة الْحُبُوب كلهَا وَلَو قَالَ وَالله لَا سكنت بَيْتا حنث ببيوت الْمدر وَالشعر وَلَا يَحْنَث بالخيم لِأَنَّهَا لَا تتَّخذ وطنا وَلَا بالمساجد والحمامات وَلَو قَالَ وَالله لَا دخلت هَذِه الدَّار وَهُوَ داخلها لم يَحْنَث إِلَّا أَن يسْتَأْنف دُخُولهَا وَلَو قَالَ وَالله لَا ركبت هَذِه الدَّابَّة وَهُوَ راكبها حنث باستدامة ركُوبهَا وَلَو قَالَ وَالله لَا بِعْت عَبدِي فَوكل فِي بَيْعه لم يَحْنَث حَتَّى يتَوَلَّى بِنَفسِهِ وَلَو بَاعه بيعا فَاسِدا لم يَحْنَث وَلَو قَالَ وَالله لَا بِعْت عَبدِي وَلَا وهبته فَبَاعَ نصفه ووهب نصفه لم يَحْنَث وَلَو قَالَ وَالله لَا دخلت مسكن فلَان فَدخل مسكنا اكتراه فلَان حنث وَلَو قَالَ وَالله لَا دخلت دَار فلَان فَدخل دَارا اكتراها فلَان لم يَحْنَث وَكَفَّارَة حنثه بِاللَّه أَو بِالْقُرْآنِ تخييره بَين إطْعَام عشرَة مَسَاكِين لكل مِسْكين مد من حب مقتات أَو كسوتهم لكل ثوب يَتَأَتَّى لبسه من مخيط وَغَيره جَازَت فِيهِ الصَّلَاة أَو لم تجز أَو عتق رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من الْعُيُوب الْمضرَّة بِالْعَمَلِ إِضْرَارًا بَينا

1 / 191