La persuasión en la jurisprudencia shafí

Al-Mawardí d. 450 AH
166

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
وَيحرم اقتناء الْخِنْزِير وَيُؤمر بقتْله وَتحرم الْميتَة إِلَّا على الْمُضْطَر يمسك بهَا رمقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وَمَا أكل السَّبع كُله حرَام إِلَّا مَا أدْرك ذَكَاته حَيا وَمَا ذبح من قَفاهُ فَهُوَ ذَكَاة إِن وصل السكين إِلَى حلقه ومريئه وَهُوَ حَيّ وذكاة الْبَهِيمَة ذَكَاة لجنينها إِلَّا أَن يدْرك حَيا فَلَا يحل إِلَّا بالذكاة وَلَا تحل ذَكَاة الْمَجُوسِيّ وَعَبدَة الْأَوْثَان وَتحل ذَكَاة النِّسَاء وَالصبيان وبيض مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه ولبنه حرَام إِلَّا لبن الآدميات وَلبن الْميتَة وبيضها حرَام إِلَّا أَن يكون مشتدا قد تصلب قشره بِحَيْثُ يدْفع النَّجَاسَة وَمَا قطع من حَيّ فَهُوَ ميت = كتاب الضَّحَايَا وَالْأُضْحِيَّة سنة نأمر بهَا وَلَا نوجبها وَلَا تجزىء إِلَّا من النعم وأفضلها الْإِبِل ثمَّ الْبَقر ثمَّ الضَّأْن ثمَّ الْمعز صفوها وبيضها ثمَّ عفرها أفضل من سودها وَلَا يجزىء من جَمِيعهَا غير الثني والثنية إِلَّا الضَّأْن فيجزى مِنْهُ الْجذع والجذعة والبدنة من الْإِبِل وَالْبَقر عَن سَبْعَة وَوَاحِد من الضَّأْن أَو الْمعز عَن وَاحِد وَأَرْبع لَا تجزى فِي الضَّحَايَا العوراء الْبَين عورها والعرجاء الْبَين عرجها والمريضة الْبَين مَرضهَا والعجفاء الَّتِي لَا تنقى وَلَا تجزى مَقْطُوعَة الْأذن والذنب ويجزى الْخصي ومكسورة الْقرن وَإِن دمي

1 / 184