161

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Editor

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
= كتاب قسْمَة الْفَيْء
وكل مَال أَخذ من الْمُشْركين بِغَيْر إيجَاف خيل وَلَا ركاب من خراج أَرض أَو جِزْيَة رَقَبَة أَو مَال صلح أَو عشور تِجَارَة أَو تَرِكَة ميت لم يخلف وَارِثا فجميعه فَيْء يصرف خمسه فِي أهل الْخمس كالغنيمة
ويعد أَرْبَعَة أخماسه لمصَالح الْمُسلمين وأرزاق جيوشهم ويرتزق مِنْهُ إمَامهمْ
وَيمْنَع مِنْهُ أهل الصَّدقَات كَمَا يمْنَع أهل الْفَيْء من مَال الصَّدقَات
ويسوى بَين الْمُقَاتلَة فِي الْعَطاء وَإِن تفاضلوا فِي الْغناء وَلَو فَاضل بَينهم لرأيته مذهبا = كتاب الْجِزْيَة
وَإِذا بذل الْجِزْيَة أهل الْكتاب من الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَمن وافقهما فِي أصُول دينهما من الصابئين والسامرة وَالْمَجُوس الَّذين هم فِيهَا كَأَهل الْكتاب أقرُّوا بهَا فِي دَار الْإِسْلَام آمِنين على نُفُوسهم وَأَمْوَالهمْ وذراريهم

1 / 179