La persuasión en la jurisprudencia shafí

Al-Mawardí d. 450 AH
153

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
فَإِن رأى الإِمَام أَن يبلغ بحده ثَمَانِينَ إِذا تهافت فِيهِ فعل وَمن شرب النَّبِيذ متأولا لم ترد شَهَادَته وَإِن حد مَا لم يسكر وَلَا يحد بالإستنكاه وَلَا بالسكر حَتَّى يقر أَنه شرب مُسكرا أَو يشْهد عَلَيْهِ شَاهدا عدل أَنه شرب من شار بِشرب مِنْهُ غَيره فَسَكِرَ فَيحد حِينَئِذٍ ﷺ َ - بَاب السّرقَة وَمن سرق ربع دِينَار أَو مَا قِيمَته ربع دِينَار من غَالب النُّقُود الجيدة من حرز مثله وَلم يكن لَهُ شُبْهَة فِي الْحِرْز وَلَا فِي المَال وَلَا فِي الْمَالِك قطعت يَده الْيُمْنَى من الزند وحسمت بالدهن الْحَار فَإِن سرق ثَانِيَة قطعت رجله الْيُسْرَى من الكعب وحسمت فَإِن سرق ثَالِثَة قطعت يَده الْيُسْرَى فَإِن سرق رَابِعَة قطعت رجله الْيُمْنَى فَإِن سرق بعد الرَّابِعَة عزّر وَلم يقتل وَلَو لم يقطع فِي الأولى حَتَّى سرق مرَارًا قطعت يَده الْيُمْنَى بجميعها

1 / 171