126

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
وَلَا يلْزم نَفَقَة من عدا الطَّرفَيْنِ من الْأُخوة وَالْأَخَوَات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وَإِذا تَأَخَّرت نَفَقَة أحدهم سَقَطت وَهِي مقدرَة بالكفاية وَكَذَلِكَ الْكسْوَة بِحَسب الْعَادة فِي جِنْسهَا وَعَلِيهِ أَن ينْفق على زَوْجَة أَبِيه وَلَا يلْزمه أَن ينْفق على زَوْجَة ابْنه وَإِذا احْتَاجَ الْأَب إِلَى الإعفاف زَوْجَة الابْن وَإِذا احْتَاجَ الابْن إِلَيْهِ لم يلْزمه وَينْفق على عبيده وإمائه قدر كفايتهم ويكسوهم كسْوَة أمثالهم وَلَا يكلفهم من الْعَمَل مَا لَا يُطِيقُونَ وَيملك مَا اكتسبوه وَلَا يملكُونَ وَمن نصفه حر وَنصفه مَمْلُوك أنْفق عَلَيْهِ السَّيِّد يَوْمئِذٍ ويتركه لنَفسِهِ وَلَا يفرق بَين الْأمة وصغار أَوْلَادهَا

1 / 144