124

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
كتاب النَّفَقَات وَنَفَقَة الزَّوْجَة إِذا مكنت من نَفسهَا وَاجِبَة على الزَّوْج بِحَسب يسَاره وإعساره فَإِذا كَانَ مُوسِرًا فمدان من غَالب مَا يقتاته أَهله من الْحُبُوب وَمن الْأدم مَا جرت بِهِ عَادَة المسرين من اللَّحْم والحلوى وَمن الْكسْوَة مُرْتَفع الْكَتَّان والخز وَالْحَرِير فِي الصَّيف وَفِي الشتَاء مضربة محشوة وغطاء وَمن الطّيب والدهن وأفاويه الْغسْل مَا جرت بِهِ عَادَة الموسرين وَإِن كَانَ مُعسرا فَمد من حب بَلَدهَا وَمَا يتأدم بِهِ المعسرون وَمَا يكتسونه من غليظ الْقطن فِي الصَّيف وَالصُّوف فِي الشتَاء وَإِن كَانَ متوسطا فَمد وَنصف وَمن الإدام وسطا بِحَسبِهِ وَمن الْكسْوَة وسط الْكَتَّان فِي الصَّيف ووسط الْقطن فِي الشتَاء وعَلى قدره فِي التَّوَسُّط يكون الطّيب والدهن وأفاويه الْغسْل وَإِن كَانَ مثلهَا يخْدم لزمَه نَفَقَة خَادِمهَا مد على الْمُعسر والمتوسط وبحسبه من الْأدم وَالْكِسْوَة وَإِن كَانَ مُوسِرًا فَمد وَثلث وَلَا يلْزمه لَهَا أُجْرَة طبي وَلَا دَوَاء ويسكنها حَيْثُ يُؤمن عَلَيْهَا من

1 / 142