120

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
وافقهما فِي أصُول دينهما من الصابئين والسامرة وَلَا يحل نسَاء الْمَجُوس وَعَبدَة الْأَوْثَان وَإِذا أسلم أحد الزَّوْجَيْنِ الوثنيين قبل الدُّخُول بَطل النِّكَاح وَإِذا أسلم الوثني مَعَه خمس حرائر أمسك مِنْهُنَّ أَرْبعا وَفَارق أيتهن شَاءَ وَلَو تَأَخّر فِي الشّرك مِنْهُنَّ وَاحِدَة حَتَّى انْقَضتْ عدتهَا ثَبت نِكَاح الْأَرْبَع وَلَو أسلم الْخمس قبله ثمَّ أسلم بعدهن ثَبت نِكَاح من لم تنقض عدتهَا مِنْهُنَّ وَإِذا انْقَضتْ قبل إِسْلَامه بَطل نِكَاح من انْقَضتْ وَكَذَلِكَ لم أسلمن بعده وَإِذا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ المسلمان قبل الدُّخُول بَطل النِّكَاح وَإِن ارْتَدَّ بعد الدُّخُول وقف على انْقِضَاء الْعدة فَإِن أسلم الْمُرْتَد قبل انْقِضَائِهَا كَانَا على النِّكَاح وَإِن أسلم بعد انْقِضَائِهَا بَطل النِّكَاح وَإِن ارتدا مَعًا بَطل النِّكَاح إِلَّا أَن يرجعا إِلَى الْإِسْلَام قبل انْقِضَاء الْعدة
بَاب الْعَيْب فِي المنكوحه وَإِذا تزوج امْرَأَة فَوجدَ بهَا أحد خَمْسَة عُيُوب جنونا أَو جذاما أَو برصا أَو رتقا أَو قرنا فَلهُ الْخِيَار إِذا علم بِهِ لوقته فِي فسخ نِكَاحهَا أَو تَركه فَإِن فسخ قبل

1 / 138