111

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
وَالثَّانِي مَا أَصله من ثَلَاثَة وَهُوَ مَا فِيهِ ثلث اَوْ ثلثان وَلَا تعول وَالثَّالِث مَا أَصله من أَرْبَعَة وَهُوَ مَا فِيهِ ربع أَو الرّبع مَعَ نصف أَو الرّبع وَثلث الْبَاقِي وَلَا تعول وَالرَّابِع مَا أَصله من سِتَّة وَهُوَ مَا فِيهِ سدس أَو ثلث وَنصف وتعول إِلَى سَبْعَة وَثَمَانِية وَتِسْعَة وَعشرَة وَهُوَ أَكثر مَا تعول بِهِ الْفَرِيضَة ثلثاها وَالْخَامِس مَا أَصله من ثَمَانِيَة وَهُوَ مَا فِيهِ ثمن وَلَا تعول وَالسَّادِس مَا أَصله من أثني عشر وَهُوَ مَا فِيهِ ربع وَسدس أَو ثلث وتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر وَخَمْسَة عشر وَسَبْعَة عشر وَالسَّابِع مَا أَصله من أَرْبَعَة وَعشْرين وَهُوَ مَا فِيهِ ثمن وَسدس أَو ثلث أَو ثلثان وتعول إِلَى سَبْعَة وَعشْرين وَلَا يَرث عصبَة من فَرِيضَة عائلة والعول أَن تزيد الْفُرُوض على سِهَام الأَصْل فتقسم الْفَرِيضَة على مَا انْتهى إِلَيْهِ عولها ليدْخل النَّقْص على الْفُرُوض بِقدر سهامها
كتاب الْوَصَايَا وَالْوَصِيَّة عَطِيَّة بعد الْمَوْت وَتجوز بالمعلوم والمجهول وَالْمَوْجُود والمعدوم وَتَصِح من كل مَالك عَاقل لكل متملك وَفِي سَبِيل الْبر

1 / 129