102

La persuasión en la jurisprudencia shafí

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigador

خضر محمد خضر

Editorial

دار احسان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1420 AH

Ubicación del editor

طهران

Géneros

Fiqh Shafi'i
كتاب الهبات وَلَا تتمّ الْهِبَة إِلَّا بِالْقَبْضِ بعد الْبَذْل وَالْقَبُول إِلَّا الْهَدَايَا فالقبض فِيهَا بذل وَالرِّضَا بهَا قبُول وَيُؤمر الْمَوْهُوب لَهُ بالمكافأة عَلَيْهَا بِقدر قيمتهَا فَمَا زَاد وَلَيْسَ للْوَاهِب الرُّجُوع فِيهَا إِلَّا للوالد فِيمَا وهب لوَلَده فَلهُ الرُّجُوع فِيهِ إِذا وجده بِعَيْنِه وَلَيْسَ للْوَلَد الرُّجُوع فِيمَا وهب لوالده وَلَا تصح هبة مَا لم يخلق وَلَا هبة الْمَجْهُول وَالْحرَام وظرف الْهَدِيَّة ردود إِن جلّ وَلَا يلْزمه رده إِن قل
كتاب اللّقطَة وَإِذا وجد الرجل لقطَة فِي موَات أَو طَرِيق سابل فِي مصر أَو صحراء فَلهُ

1 / 120