91

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

والذكر والأذان، وهو مجتمع عليه معلوم. ذكر وجوب الصلوات الخمس ٥٨٣ - واتفقوا أن الصلوات الخمس فرائض. ٥٨٤ - والصلاة على كل حر عاقل بالغ، (وحرة عاقلة بالغة)، وعبد ذكر أو أنثى، كذلك خمس، وهي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة [وهي العتمة]، وصلاة الفجر، فالصبح ركعتان أبدًا على كل أحد من صحيح أو مريض، مقيم أو مسافر، خائف أو آمن، والمغرب ثلاث ركعات أبدًا كذلك، وأما الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فكل واحد منهم على المقيم مريضًا كان أو صحيحًا، خائفًا أو آمنًا أربع ركعات [أربع ركعات]، وكل هذا إجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف فيه بين الأئمة قديمًا ولا حديثًا، ولا في شيء منه. ٥٨٥ - والصلاة لا يؤديها أحد عن أحد بالإجماع. ذكر أخذ الزينة لكل مسجد وفرض اللباس ٥٨٦ - وقوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ واتفق الجميع على أنه ستر العورة. ٥٨٧ - وهي الثياب الساترة للعورة؛ لأن الآية نزلت من أجل الطائفين بالبيت عراة، ولا خلاف في هذا.

1 / 120