89

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

والإقامة لصلاة العيدين وهو بدعة. ٥٧١ - واتفقوا أن من أدرك شيئًا من الجماعة، فلا أذان عليه ولا إامة. ٥٧٢ - وأجمع المسلمون أن النافلة بالليل والنهار لا أذان لها ولا إقامة. ذكر عدالة المؤذن وما ينبغي أن يفعله وما إن فعله جاز له ٥٧٣ - ولا خلاف في اختيار العدل (والصيت)، وإن لم يرفع صوته، وتعمد ذلك لم يجزئه أذانه، وإن لم يقدر على أكثر إلا بمشقة لم يلزمه. ٥٧٤ - وينبغي للمؤذن أن يستقبل بوجهه القبلة، ولا يزيل قدمه عن موضعها، ويلتفت عند قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح عن يمينه وعن شماله، ويجعل أبعيه في أذنيه، وعليه عوام علماء الأمصار. ٥٧٥ - والكلام بين الأذان والإقامة جائز باتفاق الأمة. ٥٧٦ - ولا خلاف بين أحد من الأمة أن من تكلم بين الإقامة والصلاة أو أحدث أنه يتوضأ، ولا تعاد الإقامة لذلك. ٥٧٧ - والمسافر يؤذن راكبًا، لا أعلم فيه خلافًا، ومن كرهه للمقيم لم ير عليه إعادة الأذان. ٥٧٨ - وأجمعوا أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان. ٥٧٩ - ولم يختلف أهل العلم أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم.

1 / 118