628

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

[عاقلة] المقر.
٣٨٥٤ - وأجمعوا أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من أرش الموضحة، إلا الشافعي فإنه قال: تحمل القليل من الدية والكثير منها.
٣٨٥٥ - واتفق الجميع على أن العاقلة تحمل من دية الجراح ما بلغ دية ثلث النفس فصاعدًا.
٣٨٥٦ - وعام في أهل العلم أن رسول الله ﷺ قضى في جناية الحر المسلم على الحر المسلم خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني.
٣٨٥٧ - وعام فيهم أنها عليهم في مضي ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها، وبأسنان معلومة.
٣٨٥٨ - وعام فيهم أن ما جنى الحر المسلم من جناية عبد، أو فساد مال لأحد على نفس أو غيرها، ففي ماله دون عاقلته، وما كان من جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته.
٣٨٥٩ - وهم مجمعون على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية، من جناية في الجراح فصاعدًا ثم اختلفوا فيما دون الثلث.
٣٨٦٠ - وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر من جناية الخطأ.
٣٨٦١ - وأجمعوا أن الدية لا تلزم [....].

2 / 284