620

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

قاتلًا، وأن عليه ما على القاتل.
٣٧٩٧ - وإذ قتل رجل رجلًا ثم قتل آخر كان أولياء المقتول بين الخيرتين: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية، ولا شيء لأولياء المقتول الثاني إلا أن يقع العفو من أولياء المقتول الأول فإذا عفوا كان أولياء الثاني مخيرين: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا بإجماع الأمة.
٣٧٩٨ - وأجمع أهل العلم أن من عمد فضرب رجلًا بحديدة محدودة مثل السيف والخنجر، والسكين وسنان الرمح وما أشبه ذلك، فمات المضروب من ضربه أن عليه القود.
٣٧٩٩ - واتفقوا أن الكافر الذمي الحر يقتل بالمسلم الحر.
٣٨٠٠ - وأجمعوا أن القصاص بين الحرين المسلمين العاقلين [البالغين].
٣٨٠١ - واتفقوا أن القصاص بين النساء كما هو بين الرجال سواء بسواء.
٣٨٠٢ - واتفقوا أن أربعة عدول يقبلون في القتل واختلفوا في أقل.
٣٨٠٣ - واتفقوا أن من أقر على نفسه بقتل يوجب [قودًا مرتين مختلفتين] ثبت أنه يلزمه القود ما لم يرجع ولم يعف الولي.
٣٨٠٤ - واتفقوا أن القود القصاص اسمان بمعنى واحد.
ذكر [........] فيه وما يضمن وما لا يضمن
٣٨٠٥ - وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي [مستأمن] إلا أبا يوسف فإنه

2 / 276