578

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

٣٥٤٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز ونهى رسول الله ﷺ أن تباع الصبرة بالصبرة لا يدري ما كيل هذه ولا كيل هذه.
٣٥٤٣ - وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن ذلك إذا كان من صنف واحد لا يجوز.
ذكر الشرط والبيع إلي أجل
٣٥٤٤ - واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فإنه لا يضر البيع شيئًا.
٣٥٤٥ - واتفقوا أن بيع العبد والأمة ولهما مال واشترط المشتري ماليهما، وكان المال معروف القدر عند البائع والمشتري، ولم يك فيه ما يقع فيه ربا في البيع أن ذلك جائز.
٣٥٤٦ - [واتفقوا أنه إن] لم يشترطهما فإنهما للبائع، حاشا ما عليهما من اللباس وما زينت به الجارية فلا خلاف فيه.
٣٥٤٧ - ونهى عن البيع إلي الأجل [المجهول لقوله:] إلي أن تنتج الناقة ثم تنتج التي بطنها.
ولا خلاف أن البيع إلي مثل هذا من الأجل المجهول لا يجوز المجهول لا يجوز وكفي بالإجماع علمًا، وقد [جعل الله ﷿ الأهلة مواقيت للناس وهي معلومة] فما كان من الآجال معلومًا لا يخلف فالبيع إليه جائز.
٣٥٤٨ - والأعيان المبيعة لا يجوز اشتراط الأجل في قبضها [إلا بصفة

2 / 234