576

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

أنه غير حرج في حبسه، وإن أراد الازدياد في ثمنه.
٣٥٣٢ - واتفقوا أن الحكرة المضرة بالناس غير جائزة.
ذكر بيع العربان وتلقى الركبان
٣٥٣٣ - ونهى رسول الله ﷺ عن بيع العريان، وذلك أن يشتري عبدًا أو ينكارى دابة ثم يقول للبائع أو المكتري: أعطيك دينارًا أو درهمًا أو اكثر أو أقل على أني إن أجرت العبد أو ركبت الدابة كان من الثمن أو الكراء، وإن تركت السلعة أو الكراء كان لك ما أعطيك باطلًا وعليه فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين، وأجازه بعض التابعين: منهم زيد بن أسلم وذكر أن رسول الله ﷺ أجازه ولا يعرف هذا من وجه يصح.
ويحتمل معناه لو صح أن يحتسب العريان على البائع من ثمن سلعة إن تم وإلا رده وهذا وجه جائز عند الجميع.
٣٥٣٤ - ومن باع ثوبًا فأعطاه المشتري عربانًا على أن يشتريه فإن رضيه أخذه وإن سخطه رده وأخذ عربانه جاز ولا أعلم في هذا خلافًا.
٣٥٣٥ - وأجمعوا أن النبي ﷺ نهى عن تلقي الركبان.
ذكر بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والحيوان باللحم واللحم باللحم واللحم بالشحم
٣٥٣٦ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن بيع الحيوان بالحيوان يدًا بيد جائز واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وفي بيع اللحم بالحيوان.
وروي عن ابن عباس أن جزورًا نحرت بعهد أبي بكر ﵁ فقسمت عشرة أجزاء فقال رجل: أعطوني جزءًا منها بشاة فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. ولا أعلم له مخالفًا من الصحابة وقد روي عن ابن عباس أنه أجاز شاه بلحم

2 / 232