567

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

٣٤٨٣ - وسائر العلماء يجيزون بيع ما نظر إليه المبتاعون ولا يضر عندهم بيع الجزاف مع غيره.
٣٤٨٤ - [.....] طاهر جائز بيعه عند الفقهاء كلهم، وحكي عمن شذ أنه نجس لا يجوز بيته.
٣٤٨٥ - ولا أعلم بين العلماء اختلافًا [....] اشترى ما ليس عنده ثمنه وهو ينوي إذا رزقة الله أن يقضيه أن الشراء جائز له.
٣٤٨٦ - ولا خلاف بين العلماء إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافًا بأن رجلًا لو اغترف في إناء ماء من دجلة، أن له بيعه وشربه والانتفاع به، إذ هو محصور معلوم المقدار، والماء المنهي إنما هو ما كان مجهولًا كالرجل يشتري من الرجل ما يجري في نهره يومًا بكذا وكذا درهما وهو لا يدري كم جريه في النهر فهذا باطل لنه بيع وقع على مجهول.
٣٤٨٧ - واتفق العلماء على أن للرجل أن يبيع ما يأخذه في قلته وقربته من النهر أو البئر أو العين وإن كان فيه فضل عن شربه.
٣٤٨٨ - وأجمعوا أن من ابتاع سلعة [ثم باعها] مرابحة، ثم ابتاعها بزيادة فأراد بيعها مرابحة باعها على ثمنها الثاني لا الأول، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يطرح منها [ما] ربحه فيها أول مرة ويبيعها مرابحة على ما بقي من الثمن الثاني إن أحب.
٣٤٨٩ - وأجمع الصحابة على إجازة بيع الغائب المقدور على تسليمه، وأن لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه.

2 / 223