543

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

٣٣٣٥ - واتفقوا أن القراض في التجارة الملطقة جائزة.
٣٣٣٦ - واتفقوا على جواز التجارة جينئذ في الحضر.
ذكر ما يجوز من الشرط في القراض وما لا يجوز منه
٣٣٣٧ - وأجمع أهل العلم على أن للمضارب أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو ربعه أو نصفه أو ما (يتفقان) عليه بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءًا من أجزاء.
٣٣٣٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.
٣٣٣٩ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم لا يجيز أن يجعل للرجل دينًا له على رجل مضاربة.
٣٣٤٠ - وأجمعوا أن المضارب لا يدفع المال إلي غيره [مضاربة] إلا بإذن ربه إلا أن يطلق له في العقد أن يصنع فيه رأيه إلا (الثوي) فإنه إباحه ذلك.
وقصر العامل على ما لا يوجد إلا في النادر فساد في القراض عند الجميع.
٣٣٤١ - واجمع المسلمون جميعًا على أن المضاربة تفسد إذا اشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة وكذلك إذا قال الثلث إلا عشرة دراهم بطلت المضاربة.

2 / 199