El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
54

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

الماء، إلا أن فاعل ذلك مسيء في ترك غسلهما؛ لأن السنة أن يبدأ بهما، وعلى هذا القول عامة المسلمين. ٣٤٧ - ومن استيقظ من نومه فغسل يديه في وضوئه فلا يريقه، وعلى هذا جماعة الفقهاء. ذكر المضمضة والاستنشاق ٣٤٨ - ولم يحفظ عنه ﵇ أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوء أو غسل جنابة. ٣٤٩ - وجاء أنه ﷺ تمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاث مرات، ولا أعلم فيه خلافًا، واستحب بعضهم أن يستنشق من غير الماء الذي تمضمض به. ٣٥٠ - واتفقوا أن من تمضمض ثلاثًا، ثم استنثر ثلاثًا؛ قد أدى ما عليه في ذلك. ٣٥١ - والثلاث للفضل لا للفرض، وهذا لا خلاف فيه من أهل العلم جميعًا. ذكر غسل الوجه والتخليل ٣٥٢ - واتفقوا على أن غسل الوجه من أصول منابت الشعر في الحاجبين إلى أصول الأذنين إلى آخر الذقن، فرض على من لا لحية له. ٣٥٣ - واتفقوا أن غسل ما فيه شعر من الوجه فرض على ذي اللحية.

1 / 83