509

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

٣١٢٤ - وأجمعوا أن على المستعير إذا أتلف الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه الضمان واختلفوا وإذا تلف من غير جناية.
٣١٢٥ - وإذا استعار الرجل دابة ليركبها إلي مكة أو إلى موضع، فتعدى إلي الطائف فعطبت فهو لها ضامن، عليه عوام أهل العلم، واختلفوا في وجوب الكراء عليه.
٣١٢٦ - واتفقوا أن المستعير إذا [تعدى] في العارية فإنه ضامن بما تعدى فيه منها ما باشر إفساده بنفسه.

2 / 165