471

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

٢٨٧١ - وأجمعوا أن وطأها حلال لسيدها بعد ولادتها منه بغير زواج.
٢٨٧٢ - واتفق الجميع أن أم الولد لا يجوز يبعها في حال حملها.
وعلى المنع من بيع أمهات الأولاد جميع فقهاء لا يوجب دية.
ذكر حكم ولد أم الولد من سيدها أو من غيره
٢٨٧٥ - وأجمع أهل العلم على أن ولد أم الولد من سيدها (أحرار) واختلفوا في ولدها من غير سيدها.
٢٨٧٦ - واتفقوا أن حملها من سيدها لا يحل أن يباع لا معها ولا دونها، ولا أن يوهب ولا أن يملك أحدًا.
٢٨٧٧ - واتفقوا أنه يرث أباه كولد الحرة الزوجة ولا فرق، وأنه يرث ولاء موالي أبيه وأجداده كذلك.
٢٨٧٨ - واتفقوا أن إبراهيم ابن رسول الله ﷺ خلق حرًا وأمه مارية أو ولد رسول الله ﷺ محرمة على الرجال بعده غير مملوكة، وأنه ﵇ كان يطؤها بعد ولادتها، وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها، وأنها كانت بعده ﵇ حرة.

2 / 127