El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
42

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

٢٧١ - واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، و(الودي، والمذي)، وتواري (الحشفة) في الفرج، وذهاب العقل بكل حال، ناقض للطهارة، إلا من ذهب عقله، فإن نام غير مضطجع فإنهم مختلفون في انتقاض طهارته. ٢٧٢ - وأجمعوا أن الجماع في الفرج من غير إنزال حدث ينقض الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى. ٢٧٣ - ودم الاستحاضة ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع، إلا في قول ربيعة. ٢٧٤ - وخروج الغائط من الدبر - إذا انقطع أحيانًا وجرى أحيانًا - ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع. ٢٧٥ - وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة - إذا انقطع أحيانًا وجرى أحيانًا - ينقض الطهارة، ويوجب الوضوء بإجماع. ٢٧٦ - وخروج الريح من الدبر ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع. ٢٧٧ - وأجمعوا أن النوم على حال الاضطجاع يوجب الوضوء، إلا

1 / 71