418

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

٢٥٦٨ - وأجمعت الأمة على أن الزوج إذا نفى الولد، أو ما يمكنه نفيه بعد الولادة بأن يشهد على ذلك، ويظهر نفيه، وإن لم يكن التوصل إلى الحكم أن الولد ينتفي عنه بذلك.
تم كتاب اللعان والاستلحاق بحمد الله
يتلوه كتاب الوصايا

2 / 74