368

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف.
وكان عمر يزوج بناته على عشرة آلاف.
وعن ابن عباس أنه تزوج على عشرة آلاف.
وروي أن الحسن ﵁ تزوج امرأة فأرسل لها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم، فالنكاح بكل ما ذكرنا جائز لا خلاف أعلمه فيه.
٢٢٦٢ - ولا حد لأكثر الصداق، وقال رسول الله ﷺ: «التمس ولو خاتمًا من حديد».
٢٢٦٣ - وليس لأحد أن يحد حدًا يعرض به فريضة إلا بحجة، ولا نعلم حجة تثبت صداقًا معلومًا.
٢٢٦٤ - ولا خلاف بين المسلمين أنه لا حد لأكثر ما تراضوا به، قل ذلك أم كثر.
ذكر الخصي ونكاحه
٢٢٦٦ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أحكام الخصي حال الإحرام، ويسهم له في المغانم: أحكاكم الرجال.

2 / 24