332

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Regiones
Marruecos
أبواب الإجماع في المسابقة والرمي و(المناضلة)
ذكر السباق وأمده
٢٠٤٨ - واتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام.
٢٠٤٩ - وسابق رسول الله ﷺ بين الخيل التي (ضمرت) من (الحفياء)، وكان أمدها (ثنية الوداع)، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية التي عند مسجد بني زريق إلى مسجد بني زريق، وهو قول الجمهور.
٢٠٥٠ - واتفق الجميع من فقهاء الأمصار على جواز السبق إذا كان معلومًا.
٢٠٥١ - واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة جائز.
ذكر ما يجعله السلطان للسابق وما يجعله أحد المتسابقين
٢٠٥٢ - ولا أعلم خلافًا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئًا من

1 / 361