313

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

أبواب الإجماع في الفيء وقسمته
ذكر القسمة ومن يستحق الخمس وسهم الفارس والراجل ومبلغه
قال الله جل ذكره: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول﴾ الآية.
أعلم الله جل ذكره في كتابه من يستحق الخمس من الغنيمة بتولي رسول الله ﷺ قسم ذلك، وبيان ما يستحقه الفارس والراجل منه.
١٩٢٩ - فأثبت للفارس ثلاثة أسهم، سهمًا له وسهمين لفرسه، وبه قال علماء الأمصار في القديم والحديث، ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا النعمان، وإنه خالف فيه السنن فقال: (لا يسهم للفارس إلا سهمًا واحدًا)، وخالفه أصحابه فبقي مفردًا مهجورًا.
١٩٣٠ - وبإجماع العلماء أن الأربعة الأخماس لمن شهد الوقيعة من الرجال البالغين منهم.
ذكر من له سهم في الغنيمة
١٩٣١ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من قاتل أو حضر القتال على (العراب) من الخيل أن سهم فارس يجب له.

1 / 342