294

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما
كتاب الأطعمة والأشربة
أبواب الإجماع في الأطعمة
ذكر ما يحل أكله من اللحوم والألبان والحبوب وغيرها
١٨٢٨ - واتفقوا أن البقر والغنم والدجاج والحمام والأوز و(البرك) و(الحجل) و(القطا) و(الحباري) والعصافر و(الزرازر) [حلال أكلها]، وكل ما كان من صيد الطير ليس غرابًا، وكان غير ذي مخلب، وغير آكل الجيف من طير البر والماء، ولم يكن شيئًا مما ذكرنا بهيمة نكحها إنسان، أو صادها محرم، أو في حرم، فإنها (حلال).
١٨٢٩ - واتفقوا أن كل (الأيايل)، والنعام، وبقر الوحش، وحمر الوحش المتوحشة، والظباء، (والآرام)، والغزلان، والأوعال،

1 / 323