292

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

حلقومها وأوداجها ومريئها، ولا أعلم خلافًا في تحريمها.
١٨١٨ - وأجمعوا أن الجنين إذا خرج حيا أن ذكاة أمه ليست بذكاة له.
١٨١٩ - وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سمى الله لم تؤكل ذبيحته.
١٨١٩ - وأجمعوا أن المريضة إذا صارت في حال النزع، ولم تحرك يدًا ولا رجلًا أنه لا ذكاة فيها.
١٨٢٠ - وأجمعوا أن ذبائح المرتدين حرام على المسلمين إلا الأوزاعي، فإنه أحلها.
١٨٢١ - واتفق أهل العلم جميعًا أن السارق منهي عن ذبح ما سرق ومحرم عليه أخذه وذبحه، والله تعالى إنما أباح أكل المذكاة إذا ذكي كما أمر به وأذن فيه، لا كما نهى عنه وحرمه.
١٨٢٢ - واتفقوا أن ما قدر عليه من الأنعام، وهي الضأن والبقر والإبل والماعز، وما قدر عليه من الصيد، ومن كل ما يؤكل لحمه من دواب البر فقتل بغير ذبح من حلق أو قفا، أو بغير نحر في صدر أو لبة؛ أنه لا يحل أكله.
١٨٢٣ - واتفقوا أن كل ما مات وخرجت نفسه (بالنية) ولم [تدرك ذكاته في شيء من ذلك]، قبل زهوق نفسه، أو تردى فمات أو نطح أو خنق أو (وقذ)، ولم تدرك ذكاته في شيء من ذلك قبل زهوق نفسه أنه لا يؤكل

1 / 321