272

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
كتاب الضحايا والعقيقة
أبواب الإجماع في الضحايا
ذكر ما يجزئ منها ويتقي فيها
١٧٠٧ - واتفقوا أن الغنم يكون منها الأضاحي، واختلفوا في الإبل والبقر.
١٧٠٨ - و(الثني) جائز باتفاق الجميع، واختلف فيما دونه.
١٧٠٩ - واتفق علماء الأمصار أن الجذع من الضأن يجزئ إذا كان سليمًا مما أخبر النبي ﷺ أنه لا يجوز في الأضاحي.
١٧١٠ - ويجزئ في الضحايا الجذع من الضأن والثني من المعز ومن سائر الأنعام بإجماع.

1 / 301