268

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

وأنه حرم آمن كما قال تعالى.
١٦٨٤ - ولم يختلفوا في تحريم الصيد في الحرم، وإنما اختلفوا في جزائه.
١٦٨٥ - واتفقوا في المحرم يقتل صيدًا مملوكًا لغيره أن عليه قيمته لصاحبه والجزاء، إلا المزني فإنه قال: لا جزاء عليه ويلزمه القيمة لصاحبه.
١٦٨٦ - واتفاق الجميع أن كاسر البيضة ومتلفها عاص لله إذا علم النهي.
ذكر مكة والحرم وبناء الكعبة
١٦٨٧ - وأجمعوا على أن مكة لا يختلى (خلالها) ولا ينفر صيدها ولا (يعضد) شجرها، وأن الحرم في ذلك كله حكمه حكمها.
١٦٨٨ - وأجمعوا أنه لا يحتش في الحرم إلا (الإذخر) فإنهم أباحوه لإذن النبي ﷺ فيه.
١٦٨٩ - وأجمعوا أنه لا يرعى في حشيش الحرم كما لا يحتش.
١٦٩٠ - وللحلال أن يصطاد الصيد حيث وجده إلا أن يكون في الحرم لمنع الله تعالى منه في ذلك الموضع باتفاق الجميع على ذلك.

1 / 297