240

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Editor

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

واختلفوا في الطائفين يختلفان في عدد طوافهما وأن من طاف سبعًا وصلى ركعتين أن فعله ذلك مصيب.
١٤٩٩ - وأجمعوا على أن الطائف [يجزئه أن يصلي] [ركعتي] الطواف حيثما صلاهما إلا مالك بن أنس، فإنه كره أن تصلي ركعتا الطواف في الحجر.
١٥٠٠ - ولا خلاف علمته بين العلماء أنه من لم يدخل الحجر في طوافه أنه لا يجزئه ذلك الطواف ما دام بمكة، وعن سالم أن الحجر من البيت، فإذا صح فواجب إدخاله في الطواف.
١٥٠١ - وقد أجمعوا على لزوم إدخاله في الطواف، واختلفوا إذا تركه ولم يدخله في طوافه فقول ابن شهاب: ما حجز الحجر فيه إنه من البيت.
١٥٠٢ - ولا خلاف أنه من لم يدخله في الطواف أنه لا يجزئه ما دام بمكة.
١٥٠٣ - وكون الطائف على طهارة سنة مجتمع عليها؛ لقوله ﵇ لبعض نسائه: «اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري».

1 / 269