El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
209

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

ذلك [وكثيره] أنه لا شيء عليه. ١٣٢٠ - ولا أعلم أحدًا أرخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها. ١٣٢١ - وأجمعوا أنه لا شيء على من دخل في صيام أو صلاة تطوع فقطعه عليه عذر ولم يكن له فيه سبب. ١٣٢٢ - وكلهم قال: إن أفطر ناسيًا أو بغلبة لم يقض. ١٣٢٣ - وأجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضي. ١٣٢٤ - وأجمعوا أن صائمًا لو أطعم صائمًا خبزًا أو سقاه ماه لم يلزم الساقي ولا المطعم شيء. ١٣٢٥ - واتفقوا أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر. ذكر التتابع والسرد في قضاء الصوم ١٣٢٦ - واتفقوا أنه من (قضى) رمضان أو كفارة يمينه أيامًا متتابعات أجزأه إذا صام ذلك في أول أوقات إمكان الصيام له. ١٣٢٧ - والجميع من العلماء متفقون على أن من تابع بين قضاء رمضان كان أفضل له وأبعد مأثمًا ممن فرق بينه وهو قادر على أن لا يفرق بينه، وكلهم أحب إليه ألا يفرقه، ومن سرده كان على يقين من أنه قد أتى بما وجب

1 / 238