El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
194

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

لا حق له فيها. ١٢٣٣ - وأجمعوا أن الصدقة تحل للعاملين عليها ولمشتريها بماله ولمن تهدي إليه، وإن كانوا أغنياء. ذكر الرقاب والغارمين وابن السبيل ١٢٣٤ - ومن أعطى زكاته للمكاتب أجزأت عنه، ومن أعطاها لسيده لم تجزئ عنه بإجماع. ١٢٣٥ - ومن أدان في مصلحة أو معروف وفي غير معصية وعجز عن أداء ذلك من العرض والنقد يعطي في غرمه لعجزه، فإن كانت له عروض يقضي منها دينه أو يقدر على ذلك فهو غني ولا يعطي لاتفاق علماء الأمصار أنه لا يعطي في هذه الحال. فإن أدى الدين وترك منه ولم يبق له ما يكون به غنيًا أعطي بالفقر والمسكنة. ١٢٣٦ - وأجمعوا أن غنيًا في بلده إذا كان في سفر واحتاج ولم يجد ما يتحمل به إلى بلده أن له أن يأخذ من الصدقة المفروضة ما يتحمل به إلى بلده حيث ماله. ذكر من لا تجوز أن تدفع إليه ١٢٣٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين ولا إلى الولد في الحال التي يجبر الدافع على دفع ذلك إليهم من النفقة عليه.

1 / 223