El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
165

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

ذكر قبض الإمام لها ووضعه إياها موضعها ١٠٧٨ - وأجمع أهل العلم أن الزكاة كانت تدفع إلى رسول الله ﷺ وإلى رسله وعماله وإلى من أمر بدفعها إليه. ١٠٧٩ - واتفقوا على أن الإمام إليه قبض الزكاة في المواشي وغيرها. ١٠٨٠ - واتفقوا على أن من قبض الإمام زكاة ماله وهو غائب بحيث لا يعلم أو ممتنع أن ذلك يجزئ عنه، وأن ليس عليه أن يعيدها ثانية. ١٠٨١ - واتفقوا على أن من أداها عن نفسه بأمر الإمام وأداها بنيته أنها زكاته ووضعها مواضعها أنها تجزئ. ١٠٨٢ - وذهب داود إلى أن الإمام إذا أخذ الصدقة من المزكي يجب عليه أن يدعو، وجميع الفقهاء على أنه لا يجب. ١٠٨٣ - واتفقوا على أن الإمام إذا وضع الزكاة في الأسهم السبعة من الثمانية المنصوصة في القرآن فقد أصاب. ذكر تخير الإمام للعامل وإتيان المصدق أرباب الصدقات وإرضائهم إياه ١٠٨٤ - ولم يختلفوا أن للإمام أن يتخير العامل لكل أفق، وأن يتفقد أحوالهم وأمورهم. ١٠٨٥ - والعلماء متفقون في أن النبي ﷺ لم يكن يشخص الناس ليأخذ صدقات أموالهم، وأنه كان يوجه بعماله إليهم، وعلى ذلك جرت سنة أئمة

1 / 194