El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
163

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

ذكر السجود عند التلاوة والتكبير عند السجود وفي الرفع والسلام منه ١٠٦٦ - والجمهور على أن من سجد سجدة التلاوة يكبر إذا سجدها وإذا رفع منها. ١٠٦٧ - وأجمعوا أن السجدة عن التلاوة يومئ بها المسافر على راحلته. ١٠٦٨ - واتفقوا أنه من قرأ في الصلاة سجدة من سجدات القرآن فخر لها ساجدًا ثم عاد إلى صلاته أن صلاته لا تنتقض. ١٠٦٩ - واتفقوا أنه إن سجد فيها عامدًا ذاكرًا؛ لأنه في صلاة غير السجود المأمور به وغير هذا السجود، وغير سجود السهو أن صلاته تفسد. ١٠٧٠ - وأجمعوا أنه لا يسجد أحد سجدة تلاوة إلا على طهارة. ١٠٧١ - والعلماء كلهم يقولون: لا يسلم من سجود القرآن إلا ابن سيرين وابن راهويه، فقالا: يسلم من السجود. ١٠٧٢ - وروي عن عمر وابن عمر أنهما قال: «لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء» هذا عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة ﵃ أجمعين. تم كتاب الصلاة وما يتعلق بها، والحمد لله رب العالمين

1 / 192