El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
158

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

١٠٣٢ - وأجمعوا أن الحر والعبد إذا اجتمعا في موضع أن الذي يلي الإمام منهم الحر. ١٠٣٣ - وروي «أن النبي ﷺ كان يكبر على الجنائز أربعًا، وخمسًا، وستًا، وسبعًا، وثمانيًا، حتى مات النجاشي فكبر عليه النبي ﷺ أربعًا، وثبت عليها حتى توفي ﵇». واتفق على ذلك فقهاء الأمصار، وغير ذلك شذوذ لا يعرج عليه. ١٠٣٤ - ولا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال: يكبر الإمام خمسًا إلا ابن أبي ليلى، فإنه قاله على حديث ابن أرقم. ١٠٣٥ - ولا خلاف بين العلماء في السلام على الجنازة، واختلفوا: هل ذلك واحدة أم أكثر، بعضهم يقول أنها واحدة. ١٠٣٦ - والسنة أن يسلم الإمام على الجنازة إذا كبر الرابعة، ويسلم من خلفه، وبه قال جمهور الفقهاء. ١٠٣٧ - وتكبيرات الجنائز أربع تكبيرات، وبه قال الفقهاء أجمعون. ١٠٣٨ - ولا خلاف أنه لا يصلي على الجنازة إلا إلى القبلة. ١٠٣٩ - ولا يصلي أحد على جنازة إلا وهو طاهر، وهذا إجماع من السلف والخلف، إلا الشعبي، فإنه أجاز ذلك بغير وضوء فشذ؛ لأنه استغفار،

1 / 187