El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
151

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

٩٨٢ - وأجمع العلماء أن في صلاة العيدين تكبيرًا زائدًا على غيرها من الصلوات، واختلفوا في عدده. ٩٨٣ - ويجب التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر. ٩٨٤ - وجمهورهم على استحباب قراءة ﴿سبح﴾ و﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ لتواتر الروايات به عن النبي ﷺ، وليس عند الفقهاء في القراءة شيء لا يتعدى. ذكر الخطبة وترك الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها ٩٨٥ - وتقديم الصلاة قبل الخطبة في العيدين لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين. ٩٨٦ - ومن صلى مع الإمام فلا ينصرف حتى يسمع الخطبة، وعلى هذا جماعة الفقهاء. ٩٨٧ - وأجمعوا أن النبي ﷺ لم يصل في المصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها. أبواب الإجماع في صلاة الاستسقاء والكسوف ذكر صلاة الاستسقاء ٩٨٨ - وثبت «أن رسول الله ﷺ صلى صلاة الاستسقاء وخطب»، وبه

1 / 180