El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
149

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

أبواب الإجماع في العيدين ذكر الغسل والطيب والخروج إلى المصلي والتكبير ٩٦٩ - واتفق الفقهاء على أن الغسل للعيدين حسن لمن فعله، والطيب يجزئ عند الجميع منه، وجمعهما أفضل. ٩٧٠ - وثبت «أن رسول الله ﷺ خرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى»، وهي السنة المجتمع عليها. ٩٧١ - وليس الناس والإمام في الغدو إلى المصلى سواء، يتقدم الناس منصرفهم من صلاة الصبح، ويغدو الإمام قدر ما يأتي المصلي وقد برزت الشمس، ويؤخر الفطر ويعجل الأضحى، ومن صلى قبل طلوع الشمس أعاد، وكل هذا مستحب، وبه يقول سائر الفقهاء. ٩٧٢ - ويكبرون إذا غدوا إلى المصلى، وبه قال عوام أهل العلم. ذكر الأكل قبل الغدو يوم الفطر والنهي عن صيام الأضحى والفطر ٩٧٣ - وكان الزهري يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر، ولا يفعله يوم النحر، وعلى هذا جماعة الفقهاء. ٩٧٤ - وقول [ابن] عمر ﵁ في الحديث: إن [هذين] يومان نهى

1 / 178