El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
141

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

﵇ قاعد. ٩١٨ - وما يعلم أحد من التابعين منع من جواز صلاة المريض قاعدًا بالأصحاء، إلا شيئًا روي عن المغيرة بن مقسم أنه كره ذلك. ٩١٩ - والصحابة كلهم يرون إمامة الجالس للأصحاء، ولم يرو عن أحد منهم خلاف في أن يصلي الأصحاء وراء المريض جلوسًا. ٩٢٠ - وأجمع العلماء على استحباب الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس. ٩٢١ - ولم يختلفوا في أن المصلي قاعدًا لغير عذر لا أجر له ولا نصيب من صلاته. ذكر من يعالج عينيه والمكتوف والمحبوس والمطلوب ٩٢٢ - وأراد ابن عباس معالجة عينيه فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وسواهما من أصحاب رسول الله ﷺ فكلهم قال: أرأيت إن مت في السبع كيف تصنع بالصلاة، فترك ﵁ معالجة عينيه، وقال أصحاب الرأي: يجزئه أن يصلي مستلقيًا. ٩٢٣ - وسائر العلماء على أن المكتوب والمحبوس واجب عليهما قضاء الصلاة إلا مالكًا. ٩٢٤ - وأجمعوا أن للمطلوب أن يصلي على دابته.

1 / 170