El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
139

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

٩٠٦ - وأجمع أهل العلم على أن من نسي صلاة حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري، واختلفوا فيمن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر. ذكر صلاة المقيم وراء المسافر وصلاة المسافر وراء المقيم ٩٠٧ - وإمامة المسافر بالمقيمين مستحبة عند الجميع، فلا خلاف بينهم أنه إذا سلم من ركعتين قام المقيمون فأتموا لأنفسهم. ٩٠٨ - وأجمع أهل العلم على أن المقيم إذا أتم بالمسافر وسلم الإمام من اثنتين أن عليه إتمام الصلاة، واختلفوا فيه إن أتم الإمام المسافر الصلاة وخلفه مقيم، فأتم المقيم الصلاة. ٩٠٩ - وأجمع جمهور الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه (يجب عليه أن) يصلي أربعًا. ذكر الجمع بين الصلاتين في السفر ٩١٠ - وأجمعوا أن الجميع بين الصلاتين في السفر جائز نازلًا وسائرًا كما فعل رسول الله ﷺ. ٩١١ - وأجمع العلماء أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر. ٩١٢ - وأجمعوا أنه لا يجمع بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء

1 / 168