El Iqnac en las cuestiones de consenso

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
133

El Iqnac en las cuestiones de consenso

الإقناع في مسائل الإجماع

Investigador

حسن فوزي الصعيدي

Editorial

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

ذكر وقت الجمعة ومن فاته والسفر فيه ٨٦٣ - ولا تنازع بين أهل العلم في أن وقت الظهر يجوز فيه إتيان الجمعة فوقت الجمعة هو وقت الظهر بغير تنازع. ٨٦٤ - وأجمعوا أن من صلاها في وقت الظهر فقد صلاها في وقتها. ٨٦٥ - ولا تجوز الصلاة يوم الجمعة إلا بعد الزوال، ولا يخطب لها إلا بعد الزوال، وعليه جمهور الفقهاء. ٨٦٦ - وإذا فات القوم إتيان الجمعة حتى خرج وقتها لم يجز إتيانها وصلوا الظهر أربعًا بعد خروج الوقت، ولا أعلم في ذلك خلافًا. ٨٦٧ - واتفقوا أن السفر حرام لمن تلزمه الجمعة إذا نودي بها. ذكر الخطبة والصلاة والقراءة وصفتها ٨٦٨ - ولا خلاف في أنه ﷺ خطب وصلاها ركعتين. ٨٦٩ - واتفقوا أن الجمعة إذا جمعت على شروطها ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة. ٨٧٠ - وقال الأوزاعي: ما نعلم أحدًا من [أئمة] المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة. ٨٧١ - والخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد من الصلاة بإجماع، وكذلك تمنع من دخل المسجد بعد الدخول فيها من الصلاة أيضًا، وجلوس الإمام

1 / 162